الشيخ عزيز الله عطاردي

269

مسند الإمام العسكري ( ع )

- 33 - باب القضاء والشهادات 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . وكتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السلام : نعم ، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة . وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السلام : نعم من بعد يمين . [ 1 ] 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع عليه السلام : نعم يجوز والحمد للّه . وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها ؟ فوقع عليه السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 394 والتهذيب : 6 / 247 .